886 -أخبرنا يزيد بن هارون، عن جعفر بن الحارث، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يقال: المستحاضة لا تجامع، ولا تصوم، ولا تمسّ المصحف، إنما رخص لها في الصلاة.
887 -قال يزيد: يجامعها زوجها ويحل لها ما يحل للطاهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قال الحافظ البيهقي: فعاد الكلام في غشيانها إلى قول الشعبي، كما قال أحمد بن حنبل، وتركناه بما مضى من الدلالة على إباحة وطئها إذا تولى حيضها واغتسلت. اهـ.
قلت: مخالفة معاذ بن معاذ لا تضر، والقولان محفوظان عنهما، فالشعبي أيضًا لا يرى وطء المستحاضة، فلا يضر فصل قول عائشة أو إلصاق قول الشعبي في حديثها.
وحديث غيلان أيضًا أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [4/ 278] ، والدارقطني [1/ 219] ، وعلقه الحافظ ابن المنذر في الأوسط [2/ 217] .
886 -قوله:"عن جعفر بن الحارث":
الواسطي، كنيته: أبو الأشهب، تقدم، تابعه عن منصور: سفيان الثوري. انظر تخريجه تحت رقم 884.