916 -أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة في قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية، قال: الحيض.
قيل لأبي محمَّد: تقول بهذا؟ قال: لا.
وسئل عبد الله عن حديث شريح: تقول به؟ قال: لا، وقال: ثلاث حيض في الشهر، كيف يكون؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= تابعه عن إسماعيل:
1 -أبو شهاب عبد ربه بن نافع، أخرجه الحافظ سعيد بن منصور في كتاب الحيض من سننه، باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضتها، [1/ 310] ، رقم 1310، ومن طريقه أخرجه البيهقي في كتاب العدد من سننه [7/ 418] ، باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها.
2 -هشيم بن بشير، أخرجه الحافظ سعيد بن منصور [1/ 309] رقم 1309.
3 -شعبة بن الحجاج، أخرجه وكيع في أخبار القضاء [2/ 194] .
4 -سفيان بن عيينة، أخرجه الزبير بن بكار فيما حكاه الحافظ في التغليق [2/ 179] ، وهو في سؤالات صالح بن الإِمام أحمد معلقًا كما تقدم [3/ 102] رقم 1429.
5 -عيسى بن يونس، أخرجه حرب الكرماني -فيما ذكره الحافظ ابن رجب في فتح الباري [2/ 144] - وقال: رأى الشعبي عليًّا يرجم شراحة ووصفه، قاله يعقوب بن شيبة لكنه لم يصح سماعه منه.
وتابعه، عن شريح: الحسن العرني، أخرجه الحافظ البيهقي في نفس الكتاب، والباب المشار إليهما [7/ 419] .
916 -قوله:"الحيض":
إسناده على شرط الصحيح، تابعه سعيد بن منصور، عن خالد بن عبد الله، أخرجه في سننه -فيما حكاه الحافظ السيوطي في الدر المنثور [1/ 660] ، =