فهرس الكتاب

الصفحة 2136 من 5829

918 -أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن مولاة عمرة قالت: كانت عمرة تأمر النساء أن لا يغتسلن حتى القطنة بيضاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= ولا يتبين فيه البياض الخالص، ولا يمكن تمييز ما قد يقع في الكرسفة بعد حشوها، فربما يتوهمن بأنهن قد طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر فيقعن في المحظور.

قوله:"الصفرة والكدرة":

هما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة، ليسا على لون شيء من الدماء القوية ولا الضعيفة، إذ ألوان الدم ستة، السواد، والحمرة، والصفرة، والكدرة، والخضرة، والترية، فاللون الأصلي للدم: الحمرة، إلَّا عند غلبة السوداء فإنه يضرب إلى السواد، وعند غلبة الصفراء يضرب إلى الصفرة، والصفرة: من ألوان الدم إذا راق، وقيل: هي كصفرة البيض أو كصفرة القز، قال الشيخ أبو حامد: الصفرة والكدرة ماء أصفر وماء كدر ليسا بدم، واختلف أهل العلم في حكم الصفرة والكدرة وظاهر قول أم المؤمنين أنها من الحيض، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الباب الآتي.

وإسناد أثر الباب على شرط الصحيح، تابعه عن ابن علية:

1 -ابن أبي شيبة، أخرجه في كتاب الطهارة من المصنف، باب في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة [1/ 93] .

2 -علي بن حجر، أخرجه الحافظ البيهقي في الحيض من السنن الكبرى [1/ 336] الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض.

وتابع ابن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق: يزيد بن زريع، أخرجه ابن المنذر في الأوسط [2/ 234] أثر رقم 815.

918 -قوله:"عن مولاة عمرة":

اسمها ريطة، سماها عبد الوهاب الثقفي في روايته عن يحيى بن سعيد لهذا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت