9743 - أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت.
944 -أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا المعمري أبو سفيان محمَّد بن حميد، عن معمر، عن قتادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"قضت تلك الصلاة":
لتعلقها في ذمتها وتفريطها في أدائها، أخرج المصنف برقم 958، والحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [2/ 337] كتاب الصلاة، باب الحائض تطهر آخر النهار من حديث هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها، يعني دون غيرها لعدم تعلقها في ذمتها، إسناده على شرط الصحيح.
943 -قوله:"ثنا عبد الوارث":
هو ابن سعيد.
قوله:"عن عمرو":
هو ابن دينار البصري، كنيته: أبو يحيى الأعور قهرمان آل الزبير، أحد الضعفاء الذين يروى لهم في الشواهد والمتابعات، وحديثه عند ت. ق فقط.
قوله:"فلا تقضي":
إذا لم تفرط في الوقت بأن حاضت في آخره، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف [2/ 339] ، كتاب الصلاة، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن الأشعث، عن الحسن ومحمد قالا: إذا حاضت في وقت صلاة فليس عليها قضاء تلك الصلاة، إلَّا أن يكون الوقت قد ذهب.
944 -قوله:"محمد بن حميد":
اليشكري، نزيل بغداد، وأحد الثقات. علق له البخاري، واحتج به مسلم.
قوله:"عن قتادة":
وكذلك يقول قتادة إذا فرطت الطاهرة في صلاة حتى حاضت، أن عليها قضاء =