فهرس الكتاب

الصفحة 2161 من 5829

9743 - أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت.

944 -أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا المعمري أبو سفيان محمَّد بن حميد، عن معمر، عن قتادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"قضت تلك الصلاة":

لتعلقها في ذمتها وتفريطها في أدائها، أخرج المصنف برقم 958، والحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [2/ 337] كتاب الصلاة، باب الحائض تطهر آخر النهار من حديث هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها، يعني دون غيرها لعدم تعلقها في ذمتها، إسناده على شرط الصحيح.

943 -قوله:"ثنا عبد الوارث":

هو ابن سعيد.

قوله:"عن عمرو":

هو ابن دينار البصري، كنيته: أبو يحيى الأعور قهرمان آل الزبير، أحد الضعفاء الذين يروى لهم في الشواهد والمتابعات، وحديثه عند ت. ق فقط.

قوله:"فلا تقضي":

إذا لم تفرط في الوقت بأن حاضت في آخره، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف [2/ 339] ، كتاب الصلاة، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن الأشعث، عن الحسن ومحمد قالا: إذا حاضت في وقت صلاة فليس عليها قضاء تلك الصلاة، إلَّا أن يكون الوقت قد ذهب.

944 -قوله:"محمد بن حميد":

اليشكري، نزيل بغداد، وأحد الثقات. علق له البخاري، واحتج به مسلم.

قوله:"عن قتادة":

وكذلك يقول قتادة إذا فرطت الطاهرة في صلاة حتى حاضت، أن عليها قضاء =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت