945 -قال: وحدثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج، عن عطاء في المرأة تطهر عند الظهر، فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر. قالا: تقضي الظهر.
946 -أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا يونس، عن الحسن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= تلك الصلاة، أخرج المصنف من حديث أبي شهاب، عن هشام، عن الحسن وقتادة قالا: إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض، فعليها القضاء إذا طهرت. انظر رقم 951، 952.
تابعه معمر، عن قتادة، ولفظه: سُئل قتادة عن امرأة نامت عن العشاء الآخرة، فاستيقظت وهي حائض، قال: إذا طهرت فلتقضها، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 334] رقم 1290.
أما حديث معمر هنا، فتابع أبا سفيان، عن معمر: الحافظ عبد الرزاق، أخرجه في المصنف [1/ 333] ، ولفظه: إذا رأت المرأة الطهر في وقت صلاة، فلم تغتسل حتى يذهب وقتها، فلتعد تلك الصلاة، تقضيها.
945 -قوله:"قال":
يعني محمَّد بن عيسى بن الطبّاع، شيخ المصنف.
قوله:"فتؤخر غسلها":
الأمر عند قتادة يختلف عنه عند عطاء، فعند قتادة إنما يجب عليها القضاء إذا فرّطت حتى دخل وقت الثانية، فأما إذا لم تفرط، فليس عليها قضاء، وليس عليها إلَّا الصلاة التي طهرت فيها، وأما عطاء، فإنه يقول بالقضاء في الحالتين، سواء فرطت أم لم تفرط، أدركت الفرض الأول أم لا، عليها أن تصلي الأولى إذا طهرت في الوقت الاضطراري لها مع الثانية.
946 -قوله:"عن الحسن":
هو البصري، أخرج ابن أبي شيبة نحوه في المصنف [2/ 339] ، من وجه =