947 -و [عن] مغيرة، عن عامر.
948 -و [عن] عُبيدة، عن إبراهيم.
في المرأة تفرّط في الصلاة حتى يدركها الحيض. قالوا: تعيد تلك الصلاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= آخر عن ابن أبي عدي، عن الأشعث، عن الحسن ومحمد قالا: إذا حاضت في وقت صلاة فليس عليها قضاء تلك الصلاة إلَّا أن يكون الوقت قد ذهب، بمعنى أنها فرطت.
تابع هشيمًا، عن يونس: حماد بن سلمة، يأتي عند المصنف برقم 950.
وتابع يونس، عن الحسن:
1 -الأشعث، ذكرنا حديثه قريبًا وأنه عند ابن أبي شيبة.
2 -هشام بن حسان، يأتي عند المصنف برقم 951.
947 -قوله:"عن عامر":
هو الشعبي، تابعه عن مغيرة: أبو بكر بن عيَّاش، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [2/ 339] .
وتابع المغيرة، عن الشعبي: ابن شبرمة، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [2/ 339] ، والحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 333] ، رقم 1289.
948 -قوله:"عُبيدة":
هو ابن معتَّب الضَّبِّي، كنيته: أبو عبد الكريم الكوفي، من أصحاب إبراهيم النخعي الضعفاء، يكتب له في الشواهد والمتابعات، وقد توبع هنا، تابعه عبد الملك بن إياس الثقة، عن إبراهيم، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [2/ 339] بلفظ: سألته عن امرأة دخلت في وقت صلاة فأخرتها حتى حاضت، قال: تبدأ بها إذا طهرت.