فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
970 -أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير أنّ عليًّا وابن مسعود كانا يقولان: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة.
971 -أخبرنا محمَّد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: تغتسل بين كل صلاتين غسلًا واحدًا وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= التي كانت تحيض، ثم تغتسل وتصلي، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 308] رقم 1177.
970 -قوله:"أن عليًّا،:"
قد روي عنه رضي الله عنه القول بالاغتسال عند كل صلاة، وروي عنه القول بالجمع بين كل صلاتين باغتسال، وإفراد الصبح بالاغتسال، وروي عنه أيضًا بأن المستحاضة لا يجب عليها الغسل إلَّا مرة واحدة وقت انقطاع حيضها.
أما القول الأول فقد خرجناه في الأثر المتقدم، وقوله الثاني مروي ضمن الأثر المتقدم في الطرق الأخرى، والقول الثالث حكاه أهل الفقه منهم الإِمام النووي في المجموع [2/ 553] ، قال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [1/ 356] : روينا عن علي أنها تغتسل لكل يوم، وفي رواية لكل صلاة، وفي رواية لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين.
قوله:"وابن مسعود":
والمشهور عنه أن المستحاضة لا يجب عليها إلَّا غسل واحد وقت إدبار حيضها، قاله الإمام النووي في المجموع [2/ 553] .
971 -قوله:"سمعت عطاء بن أبي رباح":
خرجنا قوله في الأثر المتقدم برقم 854، وانظر كذلك الأثر رقم 938، وله قول ثان في المسألة، مذكور في الأثر رقم 865، وثالث ذكره الإِمام النووي في شرح مسلم أن المستحاضة تغتسل عند كل صلاة.