فهرس الكتاب

الصفحة 2190 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= محمَّد، وسالم بن عبد الله، وأبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة في المصنف، والحافظ عبد الرزاق، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلَّا وهو يقول ذلك.

وقال ابن عبد البر: رجع أحمد إلى أن القروء الأطهار، قال في رواية الأثرم: رأيت الأحاديث عمن قال القروء الحيض تختلف، والأحاديث عمن قال أنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديثها صحاح وقوية، واحتج من قال ذلك بقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ...} الآية، أي: في عدتهن كقوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ...} الآية، أي: في يوم القيامة، وإنما أمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض، ويدل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء.

قوله:"قال":

في النسخ بزيادة: عبد الله والمراد: المصنف نفسه.

قوله:"هو الحيض":

وهو قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد القاسم بن سلام، وأصحاب الرأي. وروي أيضًا: عن أبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وأبي موسى الأشعري، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء.

قال القاضي: الصحيح عن أحمد: أن الأقراء الحيض، وقد رجع عن قوله بالأطهار، فروى النيسابوري عنه: كنت أقول إنه الأطهار، وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض، وقال في رواية الأثرم: كنت أقول الأطهار، ثم وقفت لقول الأكابر.

واحتج من قال بأنه الحيض بأن المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت