فهرس الكتاب

الصفحة 2193 من 5829

995 -قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض تمكث ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة، ثم يتأخر عنها الحيض، ثم تمكث السبعة الأشهر، والثمانية، ثم تحيض أخرى تستعجل إليها مرة، وتستأخر أخرى، كيف تعتد؟ قال: إذا اختلفت حيضتها عن أقرائها فعدتها سنة، قلت: وكيف إن كان طلق وهي تحيض في كل سنة مرة، كم تعتد؟ قال: إن كانت تحيض وأقراءها معلومة فإنا نرى أن تعتد أقراءها.

996 -أخبرنا محمَّد بن المبارك، ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، قال: سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض، ولا تحمل مثلها، بكم يستبرئها؟ قال: بثلاثة أشهر.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

995 -قوله:"إن كانت تحيض":

في النسخ الخطية: إن كانت تحيض أقرائها معلومة هي أقراؤها، فإنا نرى -كذا وفي نسخة د: فإما نرى- أن تعتد أقراها، هكذا وفي العبارة بعض الغموض والظاهر أن تصحيفًا ما وقع، لكن يتضح المعنى عند الوقوف على ألفاظ الأثر الأخرى، فروى الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 344، 345] ، من طريق معمر، عن الزهري: إذا كانت تحيض فعدتها على حيضتها تقاربت أو تباعدت، رقم 11115، 11125، وروى أيضًا عنه: تعتد المستحاضة على أقرائها، رقم 11127، وروى الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [5/ 158] من طريق عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري: تعتد بالأقراء.

996 -قوله:"عمر بن عبد الواحد":

السلمي، الدمشقي، أحد الثقات، حديثه عند"د. س. ق".

قوله:"بكم يستبرئها":

انتقل المصنف في هذا الأثر إلى موضوع آخر، وهو موضوع الاستبراء، وحيث قد عقد المصنف بابًا خاصًّا به، وأعاد فيه الأثرين المذكورين هنا، رأيت من الأولى تخريجهما والكلام عليهما في بابه، وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت