992 -أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء.
993 -حدثنا موسى بن خالد، عن الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، قال: سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض، فانقطع عنها المحيض حين طلقها فلم تر دمًا، كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر.
994 -قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها، كم تربّص؟ قال: عدتها سنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
992 -قوله:"أخبرنا أبو النعمان":
هو محمَّد بن الفضل السدوسي، ووهيب: هو ابن خالد، ويونس: هو ابن عبيد، والإسناد على شرط الصحيح، وقد مضى تخريجه تحت رقم 990.
993 -قوله:"موسى بن خالد":
هو الشامي، تقدم.
قوله:"عن الهقل بن زياد":
الدمشقي، كاتب الأوزاعي، ومن أعرف الناس بحديثه، حديثه عند الجماعة سوى البخاري، وهو ثقة. يقال: هقل لقب، واسمه: محمَّد أبو عبد الله.
قوله:"ثلاثة أشهر":
الذي رواه معمر عن الزهري: أنها إذا كانت شابة، فإنه يتأنى بها حتى ينظر حامل هي أم غير حامل، فإن استبان فأجلها أن تضع حملها، فإن لم يستبن حملها فحتى يستبين بها، وأقصى ذلك سنة، فإن صح ما رواه الأوزاعي فللزهري في الشابة قولان. انظر الأثر 986، والآثار الآتية 994، 995.
994 -قوله:"عدتها سنة":
لعلها شابة، فقد فرق الزهري بين عدة الشابة التي ارتفع حيضها، وبين الكبيرة، فجعل عدة الشابة سنة ليستبين حملها، كما جاء في رواية معمر المتقدمة. انظر الأثر المتقدم برقم 986.