قال: أمر لا يُختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر.
1004 - أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن عكرمة في قوله تعالى: {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ} قال: هو الحيض على الحبل: {وَمَا تَزْدَادُ} قال: فلها بكل يوم حاضت في حملها يومٌ تزداده في طهرها حتى تستكمل تسعة أشهر طاهرًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"لا يختلف فيه":
لشهرته عن أم المؤمنين رضي الله عنها، وإلَّا فقد ثبت عنها القول بأن الحامل إذا رأت الدم أنها تغتسل وتصلي، يأتي عند المصنف، برقم 1013، 1014.
وإسناده الأثر على شرط الصحيح غير أنه مرسل، يحيى بن سعيد لم يسمع من عائشة، وسمع من عمرة بنت عبد الرحمن فلعله أخذه منها.
تابعه حجاج بن منهال، عن حماد، يأتي عند المصنف، برقم 1008، وعلقه ابن عبد البر في الإِستذكار [3/ 198] من طريق حماد هذا، وأخرجه مالك في الموطأ بلاغًا.
ورواه الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله، عن أم علقمة، عن عائشة بلفظ: لا تصلي حتى يذهب الدم، أخرجه ابن المنذر في الأوسط [2/ 239 - 240] .
وتابعه ابن لهيعة، عن بكير، أخرجه ابن المنذر أيضًا، وهو في المدونة من هذا الوجه [1/ 55] .
1004 - قوله:"ثنا ثابت بن يزيد":
الأحول، كنيته أبو زيد البصري، أحد الأثبات، تقدم، وقد خرجنا أثره تحت رقم 1002. وجملة:"في قوله تعالى"ليست في الأصل جعلتها للفصل بين كلام الله تعالى وتفسير عكرمة. =