فهرس الكتاب

الصفحة 2206 من 5829

1019 - و [عن] الحكم قالا: إذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت.

1020 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جامع -هو ابن أبي راشد-، عن عطاء في الحامل ترى الدم قال: توضأ وتصلي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= يظهر لي -والله أعلم- أن عطاء إنما يقول بالغسل إذا كان الدم عبيطًا محتدمًا، فأما إذا كان خفيفًا فإنه يكتفي بغسله، أخرج ابن أبي شيبة من حديث ليث بن أبي سليم، عن عطاء: إذا رأت الدم عبيطًا أنها تغتسل وتصلي.

تابع هشيم بن بشير، عن الحجاج -وهو ابن أرطأة-: حماد بن سلمة، تقدم برقم 910، ويأتي عند المصنف برقم 1025.

وتابع ابن أرطأة، عن عطاء: جامع بن أبي راشد، يأتي عند المصنف برقم 1017. وأخرجه من هذا الوجه أيضًا الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 316] رقم 1213، وابن أبي شيبة [2/ 212] .

1019 - قوله:"الحكم":

هو ابن عتيبة، تقدم، تابعه حماد بن سلمة، عن الحجاج تقدم برقم 911، وسيأتي برقم 1026، وتابع الحجاج، عن الحكم: شعبة بن الحجاج، أخرجه ابن الجعد في مسنده [1/ 345] رقم 312، بلفظ: ليس بشيء، وابن أبي شيبة في المصنف [2/ 212] .

وروى ابن أبي شيبة أيضًا من حديث مندل بن علي العنزي، عن أبي إسحاق، عن الحكم قوله: لا يجتمع حبل وحيض، فإذا رأت الحامل الدم فلتصل.

1020 - قوله:"عن جامع":

كوفي، وهو الذي يقال له: الصيرفي، أحد الثقات أهل الفضل، حديثه عند الجماعة، وحديثه هذا عن عطاء تقدم تخريجه تحت الأثر 1018.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت