فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1021 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: هي بمنزلة المستحاضة.
1022 - أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يكون حيض على حمل.
1023 - أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن الحسن في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة.
1024 - أخبرنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1021 - قوله:"ثنا سفيان":
هو الثوري، تابعه يزيد بن زريع، عن يونس، تمام تخريجه تحت الأثر، رقم 1016.
1022 - قوله:"لا يكون حيض على حمل":
وقال حماد بن أبي سليمان: الحبلى تصلي أبدًا ما لم تضع، وإن رأت الدم، لأن الحبل لا يكون حيضًا، أخرجه محمَّد بن الحسن بن الحسن في الآثار [/ 12] رقم 56، وأخرج ابن أبي شيبة من حديث الحكم عن إبراهيم في الحبلى ترى الدم قوله: ليس بشيء، وأخرج محمَّد بن الحسن أيضًا في الآثار [/ 11] من حديث حماد، عن إبراهيم: إذا رأت الحبلى الدم، فليست بحائض، فلتصل ولتصم، رقم 55.
ولتمام التخريج. انظر: تعليقنا على الآثر، رقم 1017.
1023 - قوله:"عن هشام":
هو ابن حسان، والأثر خرجناه تحت رقم 1016.
1024 - قوله:"ثنا أبو عوانة":
هو الوضاح بن عبد الله، والأثر خرجناه تحت رقم 1017. وانظر: كذلك رقم 1022.