فهرس الكتاب

الصفحة 2240 من 5829

1069 - أخبرنا إسحاق بن عيسى، ثنا شريك، عن كثير أبي إسماعيل قال: قلت لفاطمة -يعني بنت علي- أتقضين الصلاة أيام حيضك؟ قالت: لا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"فلا يأمرنا بالقضاء":

زاد زائدة، عن ليث: ولا نقضيه.

والإسناد حسن، فقد علق البخاري لليث، وأخرج له مسلم في الشواهد كما هنا.

تابعه عن ليث: زائدة بن قدامة، أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده [2/ 409] رقم 965.

وتابع شريكًا، عن ليث: أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، أخرجه من طريقه أبو يعلى في مسنده [5/ 46 - 47] ، رقم 2637.

1069 - قوله:"أخبرنا إسحاق بن عيسى":

هو ابن الطباع، وشريك: هو ابن عبد الله القاضي، تقدما.

قوله:"عن كثير أبي إسماعيل":

هو كثير بن إسماعيل -ويقال: ابن نافع- أبو إسماعيل التيمي مولاهم، الكوفي، أحد الضعفاء، يقال: كان مفرطًا في التشيع، لكن قال محمَّد بن بشر العبدي: لم يمت كثير حتى رجع عن التشيع، وقد قال العجلي في الثقات: لا بأس به، فربما يكون في الشواهد كذلك.

قوله:"يعني بنت علي":

ابن أبي طالب الشريفة، بضعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفي إسناد الأثر: شريك بن عبد الله، وكثير بن إسماعيل وهما ممن يخرج لهما في الشواهد كما هو الحال هنا، تابعه عن شريك: وكيع بن الجراح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [2/ 340] ، كتاب الصلاة، باب في الحائض لا تقضي الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت