1067 - أخبرنا يعلى عن محمَّد بن عون، عن أبي غالب عجلان قال: سألت ابن عباس عن النفساء والحائض هل هما تقضيان الصلاة إذا تطهرن؟ قال: هو ذا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلو فعلن ذلك أمرنا نساءنا بذلك.
1068 - أخبرنا عمرو بن عون، أنا خالد، عن ليث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: أتت امرأة إلى عائشة فقالت: أقضي ما تركت من صلاتي في الحيض عند الطهر؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟! كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانت إحدانا تحيض وتطهر فلا يأمرنا بالقضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1067 - قوله:"عن محمَّد بن عون":
الخراساني، أحد الضعفاء، تقدم.
قوله:"عن أبي غالب عجلان":
الخراساني، عداده في التابعين، وهو من أفراد المصنف، ليس له في الستة شيء، قال أبو حاتم: شيخ، وقد أشار البخاري في تاريخه الكبير [7/ 62] ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [7/ 19] إلى هذا الأثر.
قوله:"أنا خالد":
هو ابن عبد الله الواسطي تقدم، وليث: هو ابن أبي سليم ومدار الحديث عليه.
1068 - قوله:"عن عبد الرحمن بن القاسم":
ابن محمَّد تقدم.
قوله:"أتت امرأة":
يحتمل معاذة المتقدم حديثها، ويحتمل غيرها إذا قلنا بتعدد القصة. =