فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1107 - أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض: إن أصابه دم غسلته، وإلَّا فليس عليها غسله، وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضحه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وإسناده على شرط الصحيح غير جابر بن صبح وهو صدوق.
تابعه عن أبي الوليد: عمرو بن منصور، أخرجه النسائي في الصلاة، باب الصلاة في الشعار، رقم 773.
وتابع أبا الوليد، عن يحيى بن سعيد:
1 -الإمام أحمد، أخرجه في المسند [6/ 44] ، رقم 24219.
2 -مسدد، أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة من سننه، باب الرجل يصيب منها ما دون الجماع، رقم 269، وفي النكاح، باب إتيان الحائض ومباشرتها، رقم 2166، ومن طريق أبي داود، أخرجه البيهقي في الحيض [1/ 313] ، باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع.
3 -محمَّد بن المثنى، أخرجه النسائي في الطهارة، باب مضاجعة الحائض، رقم 284، وفي باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي حائض رقم 372.
4 -موسى بن محمَّد، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده [8/ 230] ، رقم 4802.
1107 - قوله:"عن حماد":
هو ابن أبي سليمان، تابع الدستوائي، عن حماد:
1 -حجاج بن أرطأة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 95] ، ولفظه: سألته عن دم الحيضة يكون في الثوب فقال: قالت عائشة: إنما يكفي إحداكن أن تغسله بالماء.
2 -مغيرة بن مقسم الضبي، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 95] ، ولفظه: تغسل المرأة ما أصاب ثيابها من دم الحيض، وليس =