فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1108 - أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان، عن مجاهد قال: المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها، إلَّا أن يصيب شيئًا منها دم فتغسل موضع الدم.
1109 - أخبرنا عمرو بن عون، ثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: حتيه، ثم رشيه بالماء.
1110 - حدثنا معاذ بن هانيء، عن إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= النضح بشيء، وأخرجه المصنف برقم 1110 بلفظ: الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم.
3 -أفلح بن حميد، أخرجه ابن أبي شيبة [1/ 95] بلفظ: كانت الحائض تلبس ثيابها ثم تطهر، فإن لم تر في ثوبها نضحته ثم صلت فيه.
1108 - قوله:"عن عثمان":
هو ابن الأسود، تقدم، تابعه ابن أبي شيبة، عن عبيد الله بن موسى، أخرجه في المصنف [1/ 96] .
1109 - قوله:"سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -":
وفي رواية مالك في الموطأ: سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكأنها أبهمت اسم نفسها هناك، وصرحت به أخرى كما وقع في هذه الرواية، وقد تكلمنا على هذا، وخرجنا الحديث تحت رقم 818.
1110 - قوله:"حدثنا معاذ بن هانيء":
البصري، الإمام الحافظ الثقة: أبو هاني القيسي من شيوخ البخاري الثقات، مات سنة تسع ومائتين، وحديثه خرجناه تحت الأثر 1107.