فهرس الكتاب

الصفحة 2269 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= روايته من جهة ابن حيوة، عن النسائي: بصلع -بالصاد المهملة- وفي الحاشية: الصلح الحجر، قال: ووقع في موقع بالضاد المعجمة ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع، وأما الحجر فيحتمل أن يحمل ذكره على غلبة وجوده واستعماله في الحك. اهـ، وتعقبه الولي العراقي بأنه خلاف المعروف في الرواية والمضبوط في الأصول. اهـ. وذكر عبد الحق هذا الحديث في الأحكام وقال: الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع، والسدر، قال ابن القطان: وذلك غير قادح في صحة هذا الحديث، فإنه في غاية الصحة، ولا نعلمه روي بغير هذا الإِسناد، ولا على غير هذا الوجه فلا اضطراب.

وإسناد الحديث كما قد علمت، رجاله رجال الصحيح غير ثابت بن هرمز لم يضعفه سوى الدارقطني مخالفًا الجمهور، وحيث لم يفسر سبب التضعيف، فيبقى قول الجمهور هو المقدم.

تابعه عن عبد الرحمن بن مهدي:

1 -الإمام أحمد بن حنبل، أخرجه في المسند [6/ 356] ، رقم 27047.

2 -محمَّد بن بشار، أخرجه ابن ماجه في الطهارة من سننه، باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، رقم 628.

وتابع عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان:

1 -يحيى بن سعيد القطان، أخرجه الإمام أحمد في مسنده [6/ 355] ، رقم 27043، وأبو داود في سننه، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، رقم 363، ومن طريق أبي داود، أخرجه البيهقي في الصلاة من السنن الكبرى [2/ 407] ، باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم، والنسائي في الطهارة من سننه، باب دم الحيض يصيب الثوب، رقم 292، وفي كتاب الحيض، باب دم الحيض يصيب الثوب، رقم 395، وابن المنذر في الأوسط [2/ 146] رقم 705. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت