فهرس الكتاب

الصفحة 2270 من 5829

1113 - أخبرنا سعيد بن الربيع، عن علي بن المبارك قال: سمعت كريمة قالت: سمعت عائشة وسألتها امرأة فقالت: المرأة يصيب ثوبها من دم حيضتها فقالت: لتغسله بالماء قالت: فإنا نغسله فيبقى أثره؟ قالت: إن الماء طهور.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= 2 - الحافظ عبد الرزاق، أخرجه في المصنف [1/ 320] ، رقم 1226.

وتابع سفيان الثوري، عن ثابت أبي المقدام: إسرائيل بن يونس، أخرجه الإمام أحمد في المسند [6/ 356] رقم 27046، وحجاج بن أرطأة، أخرجه ابن أبي شيبة في الطهارات من المصنف [1/ 95] ، باب المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها.

1113 - قوله:"علي بن المبارك":

الهنائي، بصري ثقة، محتج به، حديثه في الكتب الستة، كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، أحدهما سماع، والآخر سماع، وتكلم في أحاديث الكوفيين عنه.

قوله:"سمعت كريمة":

بنت همام، أخرج له أبو داود، والنسائي حديثها عن عائشة في الخضاب، قال ابن حجر في التقريب: مقبولة.

قوله:"إن الماء طهور":

يطهر ما أصاب ثوبك، فلا يضرك ما بقي من الأثر، وهذا مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يشهد لحديث كريمة هذا حديث معاذة المتقدم برقم 1104، 1105، وإسناده على شرط الشيخين، فحديث كريمة صحيح لغيره.

تابعه عن علي بن المبارك: وكيع بن الجراح، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في الطهارة من المصنف [1/ 198] ، باب الدم يغسل من الثوب فيبقى أثره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت