1116 - حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير أنه كان لا يرى بعرق الجنب في الثوب بأسًا.
1117 - أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي أنه كان لا يرى به بأسًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= بينا أن الاختلاف فيه حاصل. اهـ باختصار.
قلت: ومما يقوي قول الفخر بنجاستهم، ما دلَّت عليه السنّة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على طهارة بدن الجنب من المؤمن، فمن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم:"إن المؤمن لا ينجس، وقد ثبتت مخالطته للحائض، واستخدامه لها، ومباشرته لها، ومبيته معها في الشعار الواحد". كل هذا يدل على طهارتهما وطهارة عرقهما، والتمييز بينهما وبين المشرك والمشركة إذ لا معنى لتقييده وقوله - صلى الله عليه وسلم:"إن المؤمن لا ينجس". والله أعلم.
1115 - قوله:"عن عبد الله بن عثمان بن خثيم":
مصغرًا، المكي، القاريء، أحد الثقات. علق له البخاري، وأخرج له الباقون.
قوله:"لا بأس به":
إسناده على شرط الصحيح. تابعه ابن أبي شيبة، عن عبد الوهاب الثقفي، أخرجه في الطهارة من المصنف [1/ 190] ، باب الجنب يعرق في الثوب.
وتابع الثقفيَّ عن ابن خثيم: حماد بن سلمة، يأتي عند المصنف عقبه برقم 1116.
1117 - قوله:"ثنا حماد":
هو ابن سلمة. تابعه ابن مهدي، عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 191] ، ولفظه: لا بأس بعرق الجنب في الثوب.