1118 - أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن قال: ما كل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يجدون ثوبين، وقال: إذا اغتسلت ألست تلبسه؟ فذاك بذاك.
1119 - أخبرنا عمرو بن عون، أنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمَّد أن عائشة سئلت عن الرجل يصيب المرأة ثم يلبس الثوب فيعرق فيه، فلم تر به بأسًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1118 - قوله:"فذاك بذاك":
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 190 - 191] من حديث المبارك بن فضالة، عن هشام، عن الحسن في الجنب يعرق في الثوب حتى ينعصر.
قال: يصلي فيه، وأخرج من حديث يونس بن عبيد، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا بعرق الجنب والحائض.
1119 - قوله:"أن عائشة سئلت":
وفي رواية الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 366] ، أن السائل هو القاسم بن محمَّد، ولفظ جواب أم المؤمنين عنده: قد كانت المرأة إذا كان ذلك تعد خرقة -أو الخرق- فتمسح به، ويمسح به الرجل، ولم تر به بأسًا -تعني أن يصلى فيه- رقم 1431، وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 191] ، عن ابن عيينة بلفظ المصنف هنا، ورواه ابن المنذر في الأوسط [2/ 178] ، من طريق الحجاج بن المنهال، عن ابن عيينة بلفظ: سئلت عن الجنب يعرق في الثوب أينجسه ذلك؟ قالت: لا.
تابعه عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم. أخرجه الحافظ البيهقي في الصلاة من السنن الكبرى [2/ 409] ، باب صلاة الرجل في ثوب الحائض. وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 366] ، من حديث أم الهنديل، عن عائشة سئلت عن الثوب تعرق فيه الحائض، فقالت: لا بأس به، تعني أن تصلي فيه، رقم 1432. =