فهرس الكتاب

الصفحة 2275 من 5829

1120 - أخبرنا عمرو بن عون، قال: أنا يحيى بن سليم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه.

1121 - أخبرنا عمرو بن عون، أنا أبو الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم في الجنب يعرق في ثوبه، قال: لا يضره، ولا ينضحه بالماء.

1122 - أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم في الحائض إذا عرقت في ثيابها فإنه يجزئها أن تنضحه بالماء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= تنبيه: وقع في نسخة: ثم تلبس الثوب فتعرق فيه، يعني من فعل المرأة لا الرجل.

1120 - قوله:"أنا يحيى بن سليم":

هو الطائفي. تابع ابنُ أبي شيبة عمرو بن عون، أخرجه في المصنف [1/ 191] .

وروى الحافظ عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المرء يصيب أهله ثم يلبس ثوبه، ثم يغسل فرجه، فلعل ثوبه أن يصيبه من المني شيء، ثم يغتسل للصلاة، فيجفف في ذلك الثوب؟ قال: لا بأس به، رقم 1434.

وروى أيضًا عن ابن جريج قال: قال عطاء: ليس على ثوب الحائض والجنب غسل ولا رش، رقم 1436.

1121 - قوله:"أنا أبو الأحوص":

هو سلام بن سليم.

قوله:"عن أبي حمزة":

ميمون الأعور، صاحب إبراهيم النخعي، والإسناد ضعيف بسببه. تابعه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص، أخرجه في المصنف [1/ 191] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت