فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1120 - أخبرنا عمرو بن عون، قال: أنا يحيى بن سليم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه.
1121 - أخبرنا عمرو بن عون، أنا أبو الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم في الجنب يعرق في ثوبه، قال: لا يضره، ولا ينضحه بالماء.
1122 - أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم في الحائض إذا عرقت في ثيابها فإنه يجزئها أن تنضحه بالماء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= تنبيه: وقع في نسخة: ثم تلبس الثوب فتعرق فيه، يعني من فعل المرأة لا الرجل.
1120 - قوله:"أنا يحيى بن سليم":
هو الطائفي. تابع ابنُ أبي شيبة عمرو بن عون، أخرجه في المصنف [1/ 191] .
وروى الحافظ عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المرء يصيب أهله ثم يلبس ثوبه، ثم يغسل فرجه، فلعل ثوبه أن يصيبه من المني شيء، ثم يغتسل للصلاة، فيجفف في ذلك الثوب؟ قال: لا بأس به، رقم 1434.
وروى أيضًا عن ابن جريج قال: قال عطاء: ليس على ثوب الحائض والجنب غسل ولا رش، رقم 1436.
1121 - قوله:"أنا أبو الأحوص":
هو سلام بن سليم.
قوله:"عن أبي حمزة":
ميمون الأعور، صاحب إبراهيم النخعي، والإسناد ضعيف بسببه. تابعه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص، أخرجه في المصنف [1/ 191] .