فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ميمون بن مهران قال: سئلت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإِزار.
1132 - أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن مروان الأصفر، عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: كل شيء غير الجماع، قال: قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء غير كلامها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وتابع الأوزاعي، عن ميمون بن مهران: الحجاج بن أرطأة، أخرجه ابن جرير في تفسيره [2/ 383] .
1132 - قوله:"ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن":
الغطفاني، صدوق، حديثه عند الأربعة.
قوله:"عن مروان الأصفر":
البصري، كنيته: أبو خليفة، أحد الثقات، احتج به الشيخان.
قوله:"عن مسروق":
ابن الأجدع، ربيب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقدم.
قوله:"إذا كانا محرمين":
بينت رواية أبي قلابة أن مسروقًا سأل أم المؤمنين مستفتيًا لرجل، وفيها: دخلت على عائشة فقلت: يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضًا؟ قالت: ما دون الفرج، قال: فغمز مسروق بيده رجلًا كان معه -أي اسمع- قال: قلت: فما يحل لي منها صائمًا، قالت كل شيء إلَّا الجماع، أخرجه الحافظ عبد الرزاق، وابن جرير في تفسيره.
وإسناد الأثر رجال إسناده ثقات، رجال الصحيح غير عيينة، وهو صدوق. =