فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1133 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الجلد بن أيوب، عن رجل، عن عائشة أنها قالت لإنسان: اجتنب شعار الدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= تابعه يزيد بن زريع، عنه، أخرجه ابن جرير في تفسيره [2/ 382 - 383] مختصرًا.
وتابع مروان الأصفر، عن مسروق: إبراهيم النخعي، أخرجه أبو جعفر [2/ 219] رقم 201، والطحاوي في شرح معاني الآثار [3/ 38] ، وسالم بن أبي الجعد، أخرجه ابن جرير [2/ 383] بلفظ مختصر.
ومما يروى عن أم المؤمنين عائشة في هذا ما رواه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [1/ 314] من حديث حكيم بن عقال قال: سألت عائشة أم المؤمنين: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها، قال: قلت: فما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها.
وأخرج أبو نعيم شيخ المصنف في الصلاة له، برقم 11 من حديث الحسن بن علي العمري قال: حدثتنا الصهباء بنت كريم أنها سألت عائشة: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: كل شيء منها إلَّا الجماع.
1133 - قوله:"عن رجل":
أغلب ظني أنه معاوية بن قرة، فإن الجلد معروف بالرواية عنه، مشهور بها ومما يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا: ما رواه سعيد بن منصور أنها سئلت: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ليعتزل الرجل امرأته عند فور المحيض، فإن سكن فورُه فليجعل بينه وبينها إزارًا، ذكره في الكنز [9/ 625] ، رقم 27715، وأخرج الحافظ عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: حدثنا نافع أن عائشة قالت: ليباشر الرجل امرأته إذا كانت حائضًا تجعل على سفلتها ثوبًا، المصنف [1/ 323] رقم 1240.
وأخرج ابن جرير في تفسيره [3/ 383] من حديث أبي معشر قال: سألت =