فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1134 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي، قال: إذا كُفَّ الأذى -يعني الدم-.
1135 - أخبرنا زكرياءُ بن عدي، ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد قال: لا بأس أن يأتي الحائض بين فخذيها وفي سرتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ فقالت: كل شيء إلَّا الفرج.
1134 - قوله:"ثنا سفيان":
هو: الثوري، وإسماعيل هو: ابن أبي خالد.
قوله:"إذا كُفَّ الأذى":
وفي رواية ابن أبي زائدة، عن إسماعيل، إذا كفت الأذى، يعني شدت إزارها حول موضع الدم، وقال الشيباني عن الشعبي: إذا لفت على فرجها خرقة يباشرها، وقال جابر الجعفي، عن الشعبي: يأتيها ما أحط الدم، أخرجهما الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [4/ 255] ، ورواه أبو نعيم في الصلاة له، عن سفيان برقم 19، وقال: إذا كف القذى.
وإسناد الأثر على شرط الصحيح، تابعه ابن أبي زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، أخرجه ابن جرير في تفسيره [2/ 384] .
1135 - قوله:"أن يأتي الحائض":
كذا في الأصول، وفي المطبوعة: أن تؤتى! والمعنى: لا بأس أن يأتي الزوج امرأته الحائض ...
قوله:"بين فخذيها وفي سرتها":
وكذلك قال الحسن البصري، فأخرج ابن أبي شيبة في المصنف [4/ 256] من حديث وكيع، عن الربيع، عن الحسن قال: لا بأس إن بلغت على بطنها وبين فخذيها، والحجة في هذا حديث ميمونة الآتي في آخر هذا الباب أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة به. =