فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1147 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هلال قال: حدثني شيبة بن هشام الراسبي، قال: سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد، فقال: أما نحن آل عمر فنهجرهنّ إذا كنّ حيّض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= النحاس في الناسخ والمنسوخ [2/ 17] رقم 200.
5 -موسى بن إسماعيل، أخرجه أبو داود في سننه، باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها، رقم 258، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الحيض من السنن الكبرى [1/ 313] ، باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع.
6 -محمَّد بن أبان، أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الحيض والاستحاضة، رقم 1362.
1147 - قوله:"أبو نعيم":
هو الفضل بن دكين.
قوله:"ثنا أبو هلال":
الراسبي، واسمه: محمَّد بن سليم -أو سليمان- تقدَّم.
قوله:"شيبة بن هشام الراسبي":
أحد أفراد المصنف، ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، وسكتا عنه، ووثقه ابن حبان، ووقع في النسخ الخطية والمطبوعة: شيبة بن هلال، وهو تصحيف.
قوله:"فنهجرهنّ":
هذا شاذ -إن قلنا بتوثيق رواته- وإلا فمنكر؛ لأنه لم يثبت عن آل عمر ما ذكره سالم بن عبد الله، فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثبت عنه قوله للنفر من أهل الكوفة لما سألوه عن الحائض: يحل للرجل من امرأته حائضًا كل ما فوق الإزار لا يطّلعنّ على ما تحته حتى تطهر، وهذا ابن عمر =