فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1148 - أخبرنا أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبًا أو حائضًا.
1149 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا سفيان، عن غيلان، عن الحكم قال: يضعه وضعًا، يعني على الفرج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= رضي الله عنه سيأتي عند المصنف في أول الباب الآتي: كن جواري ابن عمر يغسلن رجليه وهن حيض، اللَّهمَّ إلَّا أن يقال: أراد بالهجران، هجران الاستمتاع خوف التمادي، والله أعلم.
والأثر أخرجه شيخ المصنف أبو نعيم في الصلاة له برقم 16، ومن طريقه أيضًا أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [4/ 255] ، وفيه: فنعزلهن بدل: فنهجرهنّ.
1148 - قوله:"عن محمَّد بن إسحاق":
المطلبي، صاحب السير والمغازي، تقدَّم أنه حسن الحديث إذا صرح بالسماع، وقد توبع هنا، تابعه عن نافع:
1 -عبيد الله بن عمر، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 33] ، كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل المرأة أيوب السختياني، أخرجه ابن أبي شيبة [1/ 33] .
2 -مالك بن أنس، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 109] ، كتاب الحيض، باب سؤر الحائض، رقم 394.
وهذا الذي روي عن ابن عمر هو مذهب جماعة من أهل العلم، كرهوا الطهارة بفضل وضوء المرأة أو فضل اغتسالها، وقد تقدَّم بحث المسألة، في باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد.
1149 - قوله:"عن غيلان":
هو ابن جامع بن أشعث المحاربي، أبو عبد الله الكوفي، قاضيها، أحد =