فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1178 - أخبرنا عبيد الله بن موسى، ثنا عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدًا عن امرأة رأت الطهر، أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تحل لها الصلاة.
1179 - أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد -هو ابن زياد-، ثنا الحجاج بن أرطاة، قال: سألت عطاء.
1180 - وميمون بن مهران.
1181 - وحدثني حماد، عن إبراهيم.
قالوا: لا يغشاها حتى تغتسل.
1182 - أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل، قال: هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما لم تغتسل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1178 - قوله:"سألت مجاهدًا":
تقدم تخريجه تحت الأثر رقم 1173.
1179 - قوله:"سألت عطاء":
هو ابن أبي رباح مفتي الحرم، وقد خرجنا قوله تحت الأثر رقم 1172.
1181 - قوله:"وحدثني حماد":
هو ابن أبي سليمان، وقد خرجنا قول إبراهيم تحت الأثر رقم 1170.
1182 - قوله:"ما لم تغتسل":
يعني من الحيضة الثالثة، وقد خرجنا ما يتعلق بالشاهد، تحت الأثر رقم 1171.