فهرس الكتاب

الصفحة 2318 من 5829

1178 - أخبرنا عبيد الله بن موسى، ثنا عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدًا عن امرأة رأت الطهر، أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تحل لها الصلاة.

1179 - أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد -هو ابن زياد-، ثنا الحجاج بن أرطاة، قال: سألت عطاء.

1180 - وميمون بن مهران.

1181 - وحدثني حماد، عن إبراهيم.

قالوا: لا يغشاها حتى تغتسل.

1182 - أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل، قال: هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما لم تغتسل.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1178 - قوله:"سألت مجاهدًا":

تقدم تخريجه تحت الأثر رقم 1173.

1179 - قوله:"سألت عطاء":

هو ابن أبي رباح مفتي الحرم، وقد خرجنا قوله تحت الأثر رقم 1172.

1181 - قوله:"وحدثني حماد":

هو ابن أبي سليمان، وقد خرجنا قول إبراهيم تحت الأثر رقم 1170.

1182 - قوله:"ما لم تغتسل":

يعني من الحيضة الثالثة، وقد خرجنا ما يتعلق بالشاهد، تحت الأثر رقم 1171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت