فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1183 - أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد، ثنا يونس، عن الحسن قال: لا يغشاها زوجها.
1184 - أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم.
1185 - أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل.
1186 - أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء في المرأة ينقطع عنها الدم، قال: إنْ أدركه الشَّبق غسلت فرجها ثم يأتيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1183 - قوله:"ثنا عبد الواحد":
هو ابن زياد، وحديثه مخرج تحت الأثر رقم 1171.
1185 - قوله:"لا حتى تغتسل":
تقدم تخريجه تحت الأثر رقم 1172.
1186 - قوله:"إن أدركه الشَّبق":
الشبق: شدة الغلمة والرغبة في النكاح، والمعنى: أنه إذا أصاب الزوج شهوة شديدة في سفر ونحوه، حتى خشي على نفسه، فله أن يأمرها بغسل فرجها، وأن تتيمم، ثم يأتيها. روى الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن عطاء قال: إذا طهرت الحائض فلم تجد ماء تتيمم، ويأتيها زوجها.
وفي إسناد الأثر ليث بن أبي سليم، وهو صالح في الشواهد، تابعه =