فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1187 - أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال: سمعت شريكًا وسأله رجل فقال: المرأة ينقطع عنها الدم، أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: قال عبد الملك، عن عطاء أنه رخص في ذلك للشبق.
قال أبو محمَّد: أخاف أن يكون ذا خطأ، أخاف أن يكون من حديث ليث، لا أعرفه من حديث عبد الملك.
قال أبو محمَّد: الشبق الذي يشتهي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= ابن فضيل، عن ليث، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 96] .
وتابعه أيضًا: هشيم، أخرجه ابن جرير في تفسيره [2/ 386] .
1187 - قوله:"لا أعرفه من حديث عبد الملك":
لأن شيخ المصنف يعلى بن عبيد من أعرف الناس بحديث عبد الملك وأرواهم عنه، فلما لم يجده عنده خشي أن لا يكون من حديث عبد الملك.