فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1208 - حدثنا أبو الوليد، ثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار، شك الحكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= [1/ 272] ، رقم 2458.
2 -محمَّد بن الصباح البزار، أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة من سننه، باب إتيان الحائض، رقم 266، ومن طريق أبي داود، وأخرجه الحافظ البيهقي في الحيض من السنن الكبرى، باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضًا [1/ 316] .
3 -علي بن حجر، أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الكفارة في ذلك، رقم 136.
4 -ابن أبي شيبة، أخرجه في المصنف [/ 31 الجزء المفقود] .
قال الإِمام أحمد في المسند [1/ 325] عقب إيراد الحديث من طريق سفيان، عن خصيف: وقال شريك، عن ابن عباس. يعني لم يرفعه، وكذلك قال الحافظ البيهقي بعد إيراد حديث شريك مرفوعًا: رواه شريك مرة فشك في رفعه. اهـ. يعني أنه اختلف عليه فيه رواه مرة مرفوعًا، ومرة موقوفًا. وانظر بقية الكلام على حديث ابن عباس في الآثار الآتية 1208، 1209، 1210، 1211، 1213، 1214، 1216، 1218، 1221.
1208 - قوله:"عن عبد الحميد":
هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة، وكان أبو الزناد كاتبًا له قاله الزبير بن بكار، وهو ثقة عند الجمهور.
قوله:"شك الحكم":
يعني في مقدار الكفارة هل قال: نصف دينار أو قال: دينار، والحديث اختلف فيه على شعبة، رووه جماعة من أصحابه فأوقفوه، ورفعه عنه =