فهرس الكتاب

الصفحة 2359 من 5829

1236 - حدثنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة في قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ...} الآية، قال: يأتي أهله كيف شاء، قائمًا، أو قاعدًا، وبين يديها، ومن خلفها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الآية، رخصة في إتيان الدبر.

وسيأتي ذكر بقية البحث، ومن لا يرى بأسًا بإتيان المرأة في دبرها، في الباب الآتي إن شاء الله.

وحديث الباب إسناده على شرط الصحيح، أخرجاه من حديث سفيان، عن ابن المنكدر، فأخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير، باب: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ...} الآية، رقم 4528، وأخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها، رقم 1435، وسيعيده المصنف في النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن من رواية خالد بن مخلد، عن مالك، برقم 2355.

وقد أعرضنا عن الإطالة في تخريجه لوجوده في الصحيحين. وبالله الوفيق.

1236 - قوله:"عن خالد بن عبد الله":

هو الواسطي، تابعه عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [4/ 229] ، كتاب النكاح، باب قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ...} الآية. وعلي بن عاصم كذلك، أخرجه الخرائطي في مساويء الأخلاق [/ 173] رقم 468.

وتابع خالد الحذاء، عن عكرمة:

1 -عبد الكريم بن مالك الجزري، أخرجه ابن جرير في تفسيره [2/ 392] ولفظه: كيف شاء ما لم يعمل عمل قوم لوط، والخرائطي في مساويء الأخلاق [/ 172] رقم 467.

2 -عبيد الله بن عبد الله العتكي، أخرجه ابن جرير في تفسيره [2/ 393] . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت