فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1244 - أخبرنا عبد الله بن يحيى، ثنا عبد الواحد بن زياد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلّام الحنفي، عن علي بن طلق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ ثم يصلي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= [3/ 288] ، وكذا قال عمر مولى غفرة، عن ابن المنكدر، فإن كان محفوظًا فالحديث عندهما، وإلَّا فإسماعيل بن عياش مخلط في غير روايته عن أهل بلده، فلا يؤثر اضطرابه في صحة حديث الباب. والله أعلم بالصواب.
1244 - قوله:"أخبرنا عبد الله بن يحيى":
الثقفي، الحافظ أبو محمَّد المصري، من رجال النسائي الثقات.
قوله:"عن عيسى بن حطان":
الرقاشي، عداده في التابعين، روى عنه جماعة، ولم يتكلم فيه، بل وثقه العجلي، وابن حبان، وقال الحافظ في التقريب: مقبول! فينظر في قوله هذا.
قوله:"عن مسلم بن سلام":
كنيته: أبو عبد الملك، تفرد بالرواية عنه: عيسى بن حطان، وقيل: روى عنه أيضًا ابنه عبد الملك بن مسلم، ذكره ابن شاهين في الثقات، وقال أبو نعيم: أحد الثقات المأمونين.
قوله:"عن علي بن طلق":
ابن المنذر الحنفي، اليمامي، صحابي، يقال: ليس له إلَّا هذا الحديث.
قوله:"إذا أحدث أحدكم":
وفيه قصة مذكورة عند غيره، وفيها: أتى أعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الفلاة، فتكون منه الرويحة، ويكون منه الماء قلة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، إن الله لا يستحي من الحق.