فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= إلى شرهما، وقال بعضهم: يقال للتفخيذ في الجماع تحميض أيضًا.
هذا والمشهور عن ابن عمر في هذا خلاف ما روي عن سعيد بن يسار، عنه حتى كاد بعضهم أن يقول إنه خطأ من حديث سعيد بن يسار، عن ابن عمر، فأخرج النسائي في العشرة من السنن الكبرى من طريق الربيع بن سليمان، أنا أصبغ بن الفرج، قال: أنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث، عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار قال: فذكر حديث الباب ثم قال: فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة لحدثني، عن سعيد بن يسار أن سأل ابن عمر عنه؟ فقال: لا بأس به، رقم 8979.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [3/ 41] ، باب وطء النساء في أدبارهن من طريق فهد بن سليمان، عن عبد الله بن صالح به، ثم قال الطحاوي: فقد ضاد هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما ما قد رواه عنه أهل المقالة الأولى، قال: والدليل على صحة هذا إنكار سالم بن عبد الله أن يكون ذلك كان من أبيه. اهـ.
قلت: وقد دفع مالك رحمه الله هذه الرواية أيضًا فأخرج ابن جرير في تفسيره [2/ 394] ، والطحاوي في شرح معاني الآثار [3/ 42] -دون قصة دفع مالك لها-، والنسائي في العشرة من السنن الكبرى [5/ 315] من طرق -واللفظ هنا لابن جرير- قيل لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، إن الناس يروون عن سالم: كذب العبد -أو العلج- على أبي، فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر مثل ما قال نافع.
وعليه فلم ينفرد نافع، عن ابن عمر بهذا، وقد ذكرنا تخريج البخاري لها، وطرقها لكن احتمال رجوعه عما كان يقول به من الجواز قائم، فقد ثبت رجوع كثير من الصحابة، والتابعين من أهل العلم وأصحاب المذاهب عن =