فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"أو أعقده":
زاد مسلم: أفأنقضه؟ زاد الحافظ عبد الرزاق: للحيض والجنابة؟ قال: لا.
قوله:"احفني":
أي: خذي حفنة من الماء في كفك، إذ أصل الحفن: أخذ الشيء براحة الكف والأصابع مضمومة، قال الإِمام النووي رحمه الله: مذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلَّا بنقضها، وجب نقضها.
وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض، لأن إيصال الماء واجب، وحكي عن النخعي وجوب نقضها بكل حال، وعن الحسن وطاوس: وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، ودليلنا حديث أم سلمة. اهـ.
وقال الحافظ في الفتح معلقًا على حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بحج ... الحديث، قال: ظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن وطاوس: الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب، وقد استدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة، وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعًا بين الروايتين، أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليها إلَّا بالنقض فيلزم، وإلَّا فلا.
قوله:"ثم اغمزي":
الغمز: العصر والكبس باليد، والمعنى: اكبسي واعصري ضفائر شعرك عند الغسل، قاله في النهاية.
تابعه عن أسامة بن زيد:
1 -وكيع بن الجراح، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 73] ، كتاب الطهارات، باب في المرأة تغتسل، أتنقض شعرها؟ =