فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1265 - أخبرنا أبو الوليد، ثنا زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همّام بن الحارث، عن حذيفة أنه قال لامرأته: استأصلي الشعر، لا تخلله نار قليل بقياها عليه.
قال منصور: يعني الجنابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= 2 - عبد الله بن نافع الصائغ، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، رقم 252.
3 -ابن وهب، أخرجه الحافظ البيهقي في الطهارة من السنن الكبرى، باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها.
وخالف أيوب بن موسى أسامةَ بن زيد، فرواه عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عنها به، قال الحافظ البيهقي: وهو الصواب، قصّر أسامة بن زيد بإسناده وقد حفظ أيوب بن موسى في إسناده ما لم يحفظه أسامة:
أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 272] رقم 1046، كتاب الحيض، باب غسل النساء، ومن طريقه مسلم في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، رقم 330، وأبو عوانة في مستخرجه [1/ 315] ، والحافظ البيهقي في الطهارة من السنن الكبرى [1/ 181] ، باب ترك المرأة نقض قرونها، وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [6/ 314 - 315] رقم 26719، والشافعي في الأم [1/ 40] ، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط [2/ 132] ، وأخرجه أبو داود في سننه، رقم 251، والترمذي في الطهارة من جامعه، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، رقم 105. والنسائي في الغسل، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة، رقم 150، وابن ماجه في الطهارة من سننه، باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة، رقم 603.
1265 - قوله:"ثنا زائدة":
انظر التعليق على الحديث الآتي بعده.