فهرس الكتاب

الصفحة 2405 من 5829

1273 - أخبرنا يزيد بن هارون، عن جعفر بن الحارث، عن منصور، عن إبراهيم قال: تُناول الحائض الشيء من المسجد ولا تَدْخُله.

1274 - أخبرنا مسلم، ثنا هشام، عن قتادة قال: الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= بعلمه: في الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد وأن من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه، ما لم يدخله بجميع بدنه.

والإِسناد إلى إبراهيم على شرط الصحيح، تابعه عن إبراهيم:

1 -منصور بن المعتمر، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة من المصنف [2/ 360] ، باب الحائض تناول الشيء من المسجد، ويأتي عند المصنف عقبه، برقم 1274.

2 -حماد بن أبي سليمان، أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 360] .

1273 - قوله:"عن منصور":

هو ابن المعتمر، تابعه مغيرة، عن إبراهيم، وقد خرجنا حديثه تحت الأثر رقم 1272.

1274 - قوله:"مسلم":

هو ابن إبراهيم، وهشام: هو الدستوائي، والإسناد على شرط الصحيح، تابعه ابن علية، عن هشام، أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة من المصنف، باب الحائض تناول الشيء من المسجد [2/ 360] .

قوله:"الحائض تأخذ من المسجد":

وقع في النسخ: الجنب تأخذ وقد صوبت في المطبوعة بالياء التحتية، والمثبت هنا موافق لما في المصنف لابن أبي شيبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت