فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2417 من 5829
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قال: أخبرني علقمة بن أبي علقمة قال: سألت ابن المسيب عن الاستعاذة تكون على الحائض والجنب، فقال: لا بأس به إذا كان في قصبة أو رقعة يجوز عليها.
تنبيه: يأتي بعد هذا الباب: باب الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء، رأينا نقله من هنا، وجعله عقب باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل لما بينهما من العلاقة، وتسهيلًا للباحث في الوصول إلى الأبواب والأحاديث ذات الموضوع الواحد.
حجم الخط: