فهرس الكتاب

الصفحة 2419 من 5829

1284 - أخبرنا يزيد، أنا شريك، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: ثلاثة أشهر.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وله سببان: الأول: حصول الملك، والثاني: زوال الفراش، وقد اتفق الفقهاء على أن استبراء الأمة الحامل بوضع حملها، ثم اختلفوا في مدة الحائل وفي وجوبه على الصغيرة والعذراء ومن لا تحمل مثلها ولا توطأ، وفيما إذا كان الملك واقعًا قبل انتقاله تحت من لا يتصور اشتغال الرحم بمائه كامرأة وصبي، فأوجب الإمام الشافعي الاستبراء في ذلك كله لعموم نهيه - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس مع العلم بأن فيهن الصغار، والأبكار، والآيسات، وهو قول عمر، وعثمان، وابن مسعود رضي الله عنهم.

وعن مالك: إن جومع مثلها لزمه استبراؤها، وإن لم يجامع مثلها لم يلزمه، وهو قول ابن عمر علقه الإمام البخاري في صحيحه فقال: إذا وهبت الوليد التي توطأ أو بيعت، أو عتقت فلتستبرأ بحيضة، ولا تستبرأ العذراء، وهو قول أبي ثور، وداود، وفي المسألة فروع، مذكورة في مظانها من المطولات، ولعل بعضها يأتي في ثنايا التعليق على آثار الباب.

1283 - قوله:"أخبرنا يزيد":

هو ابن هارون، وشريك: هو ابن عبد الله، حديثه من قبيل الحسن لكن خالفه ابن علية، عن ليث فقال: يستبريء الأمة بحيضة، أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 225] ، وفي رواية أخرى لابن علية أيضًا: تستبرأ بحيضة، فإن كانت لا تحيض فبثلاثة أشهر، أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 225 - 226] فإن صح فله في المسألة أقوال وتفصيلات، وانظر التعليق على الأثر الآتي.

تنبيه: حديث ليث عن طاوس سقط من النسخ الخطية عدا نسخة الشيخ صديق حسن خان.

1284 - قوله:"عن خالد":

هو ابن مهران الحذاء، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، والإِسناد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت