فهرس الكتاب

الصفحة 2420 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= على شرط الصحيح، غير أن شريكًا علق له البخاري، وحديثه من قبيل الحسن، وقد تابعه عليه الثقات، كما سيأتي، فهو صحيح لغيره.

قوله:"ثلاثة أشهر":

قد اختلف قول أبي قلابة في التي لم تحض، أو التي لا تحيض، فقال مرة: بثلاثة أشهر، روى هذا عنه خالد الحذاء، وروى حميد الطويل عنه أنه كان يقول في استبراء الأمة التي لم تحض: خمسة وأربعون، وترجم له ابن أبي شيبة في المصنف، ففي الرواية الأولى كان رحمه الله يرى استبراءها لا يتبين إلَّا بثلاثة أشهر، وهو قول عطاء، وطاوس -في إحدى الروايات عنه- ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وهو أحد قولي الإِمام الشافعي في ذوات الأشهر، وهو مشهور أيضًا عن الإمام أحمد، قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة، وإنما جعل الله مكان كل حيضة شهرًا؟ قال: إنما قلنا بثلاثة أشهر أجل الحمل، فإنه لا يتبين في أقل من ذلك، فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك، وجمع أهل العلم والقوابل فأخبروه أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة أربعين يومًا، ثم علقة أربعين يومًا، ثم مضغة بعد ذلك.

وإسناد الأثر صحيح لغيره كما تقدم، تابعه عن خالد:

1 -ابن علية، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في كتاب النكاح من المصنف، باب اشتراها ولم تحض [4/ 225] ، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب العدد من السنن الكبرى [7/ 450] ، باب استبراء من ملك الأمة.

2 -هشيم بن بشير، أخرجه الحافظ سعيد بن منصور في سننه [2/ 95] ، باب جامع الطلاق، رقم 2201، وابن حزم في المحلى [10/ 318] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت