فهرس الكتاب

الصفحة 2437 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= ثانيها: يأتي بصغائر بلا إصرار، فهذا تكفر عنه جزمًا.

ثالثها: مثله لكن مع الإِصرار فلا تكفر إذا قلنا أن الإِصرار على الصغائر كبيرة.

رابعها: أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر.

خامسها: أن يأتي بكبائر وصغائر، وهذا فيه نظر يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر أن لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر، ويحتمل أن لا تكفر شيئًا أصلًا، والثاني أرجح لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به، فهنا لا تكفر شيئًا أما لاختلاط الكبائر والصغائر أو لتمحض الكبائر أو تكفر الصغائر فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة لدورانه بين الفصلين فلا يعمل به، ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر أن هناك كبائر، ومقتضى"ما اجتنبت الكبائر"أن لا كبائر فيصان الحديث عنه. اهـ.

قوله:"قال عبد الله":

هو المصنف، والعبارة نقلتها من نسخة الشيخ صديق حسن خان، إذ ليست ثابتة في بقية النسخ، ولعل سبب قوله هذا ما تقدم ذكره من الاختلاف في حديث جابر، والله أعلم.

والحديث أخرجاه في الصحيحين، أخرجه الإِمام البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلوات الخمس كفارة، من طريق ابن أبي حازم، والدراوردي كلاهما عن يزيد، به رقم 528، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات، من طريق الليث، وبكر بن مضر، كلاهما عن ابن الهاد به، رقم 667.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت