فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= ابن عباس وغيره في إمامة جبريل أنه صلى الصلوات الخمس مرتين في يومين، فصلى الخمس في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر وقت الاختيار، وإذا كان ذلك كذلك، فكيف يتوجه الاستدلال بالحديث؟ وجوابه أنه يحتمل أنهما أخّرا العصر عن الوقت الثاني، وهو مصير ظل كل شيء مثليه. قاله الإِمام النووي.
قوله:"بهذا أُمرتَ":
بفتح المثناة على المشهور، وهو ظاهر، وروي بالضم: أي هذا الذي أمرت بتبليغه لك. قاله الحافظ في الفتح، وأشار إليه النووي من قبل.
قوله:"أوْ إن":
الهمزة الأولى مفتوحة للاستفهام، والواو مفتوحة كذلك، والهمزة الثانية مكسورة، ويجوز فتحها.
قوله:"جبريل أقام":
في بعض روايات الموطأ: جبريل هو أقام وقت الصلاة، وفي بعضها الآخر: هو الذي أقام وقت الصلاة. قال الحافظ في الفتح: قال القرطبي: ظاهر إنكار عمر على عروة أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل، قال الحافظ: لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمر، لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل، فلهذا استثبت فيه، وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد، وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة، قال: وفيما رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر، عن الزهري في هذه القصة: فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا، وما رواه أبو الشيخ في المواقيت له من طريق الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: ما زال عمر يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات، ومن طريق إسماعيل بن حكيم أن عمر جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس، زاد من طريق ابن إسحاق، عن =