فهرس الكتاب

الصفحة 2460 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= تثويبًا؛ لأنه دعاء ثان إلى الصلاة، وذلك أنه كما قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وكان هذا دعاء إلى الصلاة ثم عاد فقال: الصلاة خير من النوم، فدعا إليها مرة أخرى عاد إلى ذلك. اهـ.

وقد تقدم أن الجمهور على أنه لا تثويب إلَّا في الفجر، وقال الحسن بن صالح بن حي: يثوب في الفجر والعشاء، وروى حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم: التثويب في صلاة العشاء والصبح لا في غيرهما.

1300 - قوله:"أخبرنا عثمان بن عمر":

هو ابن فارس، ويونس: هو ابن يزيد، تقدما.

قوله:"عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن":

المعروف بسعد القَرَظ، المدني، تفرد الزهري بالرواية عنه، ولم يوثقه سوى ابن حبان، لذلك قال الحافظ في التقريب: مقبول.

قوله:"أنّ سعدًا":

هو ابن عائذ -أو ابن عبد الرحمن- الأنصاري مولاهم، وقيل: مولى عمار بن ياسر، قيل: كان يتجر في القرظ فربح فيه، فلازمه فقيل له: سعد القرظ، قال ابن عبد البر: جعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنًا بقباء، ثم لما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وترك بلال الأذان، نقل أبو بكر سعدًا إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يزل يؤذن فيه إلى أن مات، وقد قيل: إن الذي نقله إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم: عمر بن الخطاب.

قوله:"كان يؤذن في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -":

زاد الزبيدي، عن الزهري: وكان مؤذنًا لأهل قباء، فانتقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتخذه مؤذنًا ... الحديث، أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [4/ 253] رقم 2255، والطبراني في معجمه الكبير [6/ 49] رقم 5449، ورواه الإِمام الشافعي في كتابه القديم فيما ذكره الحافظ البيهقي في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت