فهرس الكتاب

الصفحة 2471 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= أوس، وقيل: سمرة، وسلمة، وسلمان وغير ذلك.

قوله:"الله أكبر":

هكذا وقع في جميع النسخ وهو الصواب في رواية المصنف: الله أكبر أربع مرات، وفي رواية مسلم من طريق هشام الدستوائي، عن عامر: الله أكبر الله أكبر، مرتين فقط، قال القاضي عياض فيما ذكره الإِمام النووي رحمه الله: وقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم: أربع مرات، قال: والمشهور في أذان عبد الله بن زيد التربيع، وبالتربيع قال الشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء، وبالتثنية قال مالك واحتج بهذا الحديث، وبأنه عمل أهل المدينة، وهم أعرف الناس بالسنن، واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وبالتربيع عمل أهل مكة، وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم، قال: وفي الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء أن الترجيح في الأذان ثابت مشروع، وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت، وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يشرع الترجيح عملًا بحديث عبد الله بن زيد فإنه ليس فيه ترجيع، قال الإِمام النووي: والزيادة مقدمة مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد، فإن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين، وحديث ابن زيد في أول الأمر، وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار.

قال ابن عبد البر في التمهيد: لا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان إلَّا في قوله: الله أكبر في أوله، فإن مذهب مالك إلى أن ذلك يقال مرتين، وأكثر الآثار عن أبي محذورة وغيره على ما قال الشافعي، قال: واتفق مالك والشافعي على الترجيع بالشهادة في الأذان خاصة، وقالت طائفة -منهم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت