ـــــــــــــــــــــــــــــ
= الطبري- إن شاء رجع، وإن شاء لم يرجع، وإن شاء أذّن كأذان أبي محذورة، وإن شاء كأذان بلال، وكذلك في الإقامة إن شاء أفرد، وإن شاء ثنى، وإن شاء قال: قد قامت الصلاة مرة، وإن شاء مرتين، كل ذلك مباح. اهـ.
ورجال إسناد الحديث ثقات، رجال الصحيح، فقد احتج مسلم دون البخاري بمكحول، وأبو محذورة صحابي، وبقية رجاله على شرطهما.
تابع المصنف عن سعيد بن عامر:
1 -الحسن بن علي الخلال، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة من سننه، باب كيف الأذان، رقم 502.
2 -يعقوب بن إبراهيم، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، جماع أبواب الأذان والإِقامة، رقم 377.
3 -الحسن بن مكرم، أخرجه أبو عوانة في مسنده [1/ 330] .
تابع سعيد بن عامر، عن همام:
1 -عفان بن مسلم، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في الأذان من المصنف [1/ 203] باب ما جاء في الأذان والإقامة، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في الأذان، باب الترجيع في الأذان، رقم 709، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأذان، رقم 1681، ومن طريق عفان بن مسلم أخرجه أيضًا الإِمام أحمد في المسند [3/ 409] رقم 15418 وأبو داود في كتاب الصلاة من السنن، باب كيف الأذان رقم 502، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الترجيع في الأذان، رقم 192، والطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 130، 135] ، وابن الجارود في المنتقى، رقم 162.
2 -عبد الصمد بن عبد الوارث، أخرجه الإمام أحمد في المسند [6/ 401] رقم 27293.=