فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وقتها، وفيه الحث على الصلاة أول الوقت، وفيه: أن الإِمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردًا، ثم يصليها مع الإِمام فيجمع بين فضيلتي أول الوقت والجماعة، فلو أراد الإقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردًا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا، والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير، وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية، لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة، وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة، والثانية نفلًا وهذا الحديث صريح في ذلك.
وإسناد حديثي الباب على شرط مسلم.
أما الأول فتابع سهل بن حماد، عن شعبة:
1 -خالد بن الحارث، أخرجه مسلم في المساجد، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، رقم 648 (241) ، والنسائي في الإمامة، باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة، رقم 859.
2 -أبو داود الطيالسي، أخرجه في مسنده برقم 454.
3 -عبد الصمد بن عبد الوارث، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [3/ 182] .
وتابع بديل بن ميسرة، عن أبي العالية:
1 -أيوب بن أبي تميمة، أخرجه مسلم 648 (242) والنسائي في الإمامة، باب الصلاة مع أئمة الجور، رقم 778، وابن حبان في صحيحه برقم 1482 كما في الإحسان.
2 -مطر بن طهمان، أخرجه مسلم في صحيحه برقم 648 (244) .
وأما حديث يزيد بن هارون، فتابع همام بن يحيى عن أبي عمران:
1 -شعبة بن الحجاج، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [2/ 381، 382] ، ومن طريقه مسلم برقم 648 (240) ، والإمام أحمد في مسنده =