فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1366 - أخبرنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع ثلاثة، فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإِمامة: أقرؤهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وتابع وهيبًا، عن أيوب:
1 -عبد الوهاب الثقفي، أخرجه الإِمام البخاري في الأذان، باب الأذان للمسافرين، رقم 631، وفي أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، رقم 7246، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم 674 (292) .
2 -إسماعيل بن علية، أخرجه الإمام البخاري في الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم 6008، ومسلم برقم 674 (292) .
3 -حماد بن زيد، أخرجه الإِمام البخاري في الأذان، باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، رقم 685، وفي باب المكث بين السجدتين، رقم 819، ومسلم برقم 674 (292) .
وتابع أيوب، عن أبي قلابة: خالد الحذاء، أخرجه الإمام البخاري في الأذان، باب الأذان للمسافرين، رقم 630، وفي باب: اثنان فما فوقهما جماعة، رقم 658، وفي كتاب الجهاد، باب سفر الاثنين، رقم 2848، ومسلم برقم 674 (293) .
1366 - قوله:"أقرؤهم":
قيل: هو على ظاهره، وبناءً عليه اختلف الفقهاء، قال الإِمام النووي رحمه الله: فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، وبعض أصحابنا، وقال مالك، والشافعي، وأصحابهما: الأفقه مقدم على الأقرأ؛ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلَّا كامل الفقه، قالوا: ولهذا قدَّم =