فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1395 - أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا سفيان بن عيينة، وسليمان بن كثير، عن الزهري، عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1395 - قوله:"عن أنس بن مالك":
قال الإِمام البخاري: وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإِمام، وقد استدل بهذا الإِمام أحمد، والثوري وإسحاق بن راهويه على عدم تقييد الحديث بشيء خلافًا للشافعية كما تقدم، وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس أنهما كانا يأكلان طعامًا وفي التنور شواء فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس: لا تعجل، لئلا يعرض لنا في صلاتنا، وفي رواية لسعيد بن منصور: لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء، وفي المصنف أيضًا عن الحسن بن علي قوله: العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة، قال الحافظ عقب إيراده للأثرين: وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام، فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودًا وعدمًا، ولا يتقيد بكل ولا بعض، ويستثنى من ذلك الصائم، فلا تكره صلاته بحضرة الطعام إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به، لكن إذا غلب استحب له التحول من ذلك المكان. اهـ.
تابع يحيى بن حسان، عن ابن عيينة:
1 -عمرو الناقد.
2 -زهير بن حرب.
3 -ابن أبي شيبة.
أخرجه من طريقهم مسلم في الكتاب والباب المشار إليهما، رقم 557 (64) وتابعهم عن ابن شهاب:
1 -عقيل بن يونس، أخرجه البخاري في الأذان، باب إذا حضر الطعام =