فهرس الكتاب

الصفحة 2726 من 5829

1433 - أخبرنا أبو الوليد، ثنا زائدة، ثنا المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حثّهم على الصلاة، ونهاهم أن يسبقوه إذا كان يؤمهم بالركوع والسجود، وأن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، قال: إني أراكم من خلفي وأمامي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الطيالسي فأما الحمادان فقالا: رأس، وأما يونس فقال: صورة، وأما الربيع فقال: وجه، والظاهر أنه من تصرف الرواة، وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإِمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات وبه جزم النووي في شرح المهذب، ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزيء صلاته، وعن ابن عمر أنها تبطل، وبه قال الإِمام أحمد في رواية وأهل الظاهر، بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإِمام صلاة لهذا الحديث، قال: ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب.

والإِسناد على شرط الصحيح، تابعه عن شعبة:

1 -الحجاج بن المنهال، أخرجه الإِمام البخاري في الأذان، باب إثم من رفع رأسه قبل الإِمام، رقم 691.

2 -معاذ بن معاذ، أخرجه مسلم في الصلاة، باب تحريم سبق الإِمام، رقم 427 (116) .

وتابع شعبة، عن محمد بن زياد:

1 -يونس بن عبيد.

2 -الربيع بن مسلم.

3 -حماد بن سلمة.

أخرج حديثهم مسلم برقم 427 (115، 116) .

1433 - قوله:"ونهاهم":

رواية زائدة هنا وعند أبي داود مختصرة، وهي عند مسلم من طريق علي بن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت