فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= مسهر بطولها، وفيها: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي، ومن خلفي، ثم قال: والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيرًا، قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. قال الإِمام النووي رحمه الله: فيه تحريم هذه الأمور وما في معناها، والمراد بالانصراف: السلام لا الخروج من المسجد كما زعم بعض الجهلة.
والإِسناد على شرط الصحيح، تابعه عن زائدة:
1 -عبد الصمد بن عبد الوارث، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [3/ 126] رقم 12298.
2 -محمد بن العلاء، أخرجه أبو داود في الصلاة، باب فيمن ينصرف قبل الإِمام، رقم 624.
3 -عبد الرحمن بن مهدي، أخرجه الإِمام أحمد [3/ 217] رقم 13302.
4 -أبو سعيد مولى بني هاشم، أخرجه الإِمام أحمد [3/ 240] رقم 13551.
وتابع زائدة، عن المختار:
1 -جرير بن عبد الحميد، أخرجه مسلم في الصلاة، باب تحريم سبق الإِمام رقم 426 (113) .
2 -ابن فضيل، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [3/ 102] رقم 12016، ومسلم في صحيحه 426 (113) .
3 -عبد الواحد بن زياد، أخرجه الإِمام أحمد [3/ 245] رقم 13596.
4 -علي بن مسهر، أخرجه النسائي في السهو، باب النهي عن مبادرة الإِمام بالانصراف من الصلاة، رقم 1363.